البنوك الجديد تم إصداره بغرض حوكمة البنوك، حيث يلزم على كل بنك في الدولة المصرية وضع سياسة داخلية يلتزم من خلالها بقواعد الحكومة ووسائل الرقابة الداخلية، وذلك وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة، ونظرًا لأهمية الأمر نتعرف إلى تفاصيل هذا القانون الجديد من خلال موقع سوبر بابا.

قانون البنوك الجديد

قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون البنوك الجديد، وبالتالي تم إلغاء القانون القديم للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي كان صادر برقم 88 لعام 2003، حيث يتمثل القانون الجديد في رقم 194 لعام 2020.

الجدير بالذكر أن هذا القانون الجديد قد أتاح مهلة لا تتعدى العام ليتمكن المخاطبين في القانون الجديد بتوفيق أوضاعهم وفقًا لما حددته الحكومة في هذا القانون، وقد أتاح مهلة عامين لمجلس إدارة البنك المركزي ليتمكن من توفيق أوضاعه وفقًا للمواد الصادرة في هذا القانون، والتي سنتعرف على أبرزها فيما يلي:

1- المادة رقم 118

تنص هذه المادة على عدة أمور هامة ومنها:

  • أن يتولى إدارة البنك عدد من الأعضاء أصحاب الخبرة ليشغلوا منصب مجلس الإدارة، حيث تختارهم الجمعية العامة
  • يُسمح لهم بالعمل لمدة ثلاث سنوات.
  • يعقد مجلس الإدارة الخاص بالبنك اجتماعات بصفة دورية بناء على دعوة رئيس البنك أو أغلبية الأعضاء.
  • يمكن المشاركة في هذا الاجتماع من خلال استخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، حيث يتم احتساب تلك المشاركة ضمن نصاب التصويت والحضور.

اقرأ أيضًا: ما حكم الدين في أرباح عملة البيتكوين

2- المادة رقم 119

مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق مجلس الإدارة في بنك بخصوص تشكيل ما يراه من لجان، قد جاءت المادة 119 في القانون الجديد لتنص على ما يلي:

  • يتم التشكيل في كل بنك لجنة خاصة بالمراجعة الداخلية، وتتكون من ثلاث أعضاء من مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين ويختارهم مجلس إدارة البنك.
  • يمكن للمجلس أن يقوم بضم عضوًا خارجيًا من ذوي الخبرة إلى اللجنة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمام هذا العضو.
  • يتم عقد اجتماعًا كل ثلاثة أشهر من قبل لجنة المراجعة على الأمر على أن يحضره المراقب الخاص بحسابات البنك.
  • يمكن للجنة أن تستعين في عملها بمن تراه مناسب، وأن تقوم بعرض توصياتها على مجلس الإدارة في البنك.
  • يمكن لمراقبي الحسابات أن يتقدموا بطلب عقد اجتماع للجنة في حالة الأمور الضرورية.
  • يتم تشكيل لجان أخرى خاصة المرتبات وللمخاطر والمكافآت والترشيحات والحوكمة، وغيرها من اللجان التي يقوم بتحديدها مجلس الإدارة في البنك.

3- نص المادة 120

مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتعين قبل تعيين أي من المسؤولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (٨٤) من هذا القانون، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يكون القرار مسببًا.

4- المادة 121

توضح المادة 121 من قانون البنوك الجديد التزامات المسؤولين وممارسة أعمالهم وفقًا للمبادئ الآتية:

  • عليهم الالتزام بكافة أحكام القانون الجديد والتعليمات واللوائح الصادرة منه.
  • التعاون مع البنك المركزي بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية.
  • يتوجب بذل العناية التي تتطابق مع الأصول المهنية والفنية.
  • ضرورة إبلاغ البنك المركزي بأي مخالفات تحدث بالبنك.
  • التحقق المستمر من إتمام كافة الأعمال التي تقع في نطاق مسؤولياتهم بكفاءة عالية، وتكون وفقًا للوائح والقوانين.
  • تفويض المسؤوليات إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة، وصلاحيتهم للقيام بتلك الأعمال دون إخلاء مسؤوليتهم.
  • معاملة العملاء بطريقة عادلة وبذل العناية لحماية مصالحهم.
  • التزام الشفافية في الإفصاح عن المعلومات اللازمة للعملاء.
  • الحرص على منع تعارض المصالح.

5- المادة 122

قد أشارت هذه المادة إلى عدة تحذيرات خاصة لعضو مجلس الإدارة ومنها:

  • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة لأي بنك أن يجمع بين عضوية بنكين مختلفين، أو شركة من شركات منح الائتمان.
  • لا يجوز له أن يقوم بأعمال خاصة بالإدارة أو الاستشارة في أي من البنكين أو شركات التأمين.

6- المادة رقم 123

تحدد المادة 123 تعاملات البنك من خلال عدة تشريعات ومنها:

  • لا يجوز للبنك أن يقدم مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو تمويل أو ضمان من أي نوع لرئيس المجلس أو أعضاء مجلس الإدارة، أزواجهم أو أقاربهم وصولًا إلى الدرجة الثانية.
  • يُحظر تقديم مبالغ لأي جهة يكون من أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين ولهم سيطرة عليها، كما يُحظر على أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية.
  • يتم استثناء ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك التي تم منحها إلى العضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية في حدود المزايا التي تم تحديدها للعاملين به، مع وجوب الإفصاح عن ذلك وفقًا للقواعد الخاصة بالبنك.
  • يتقرر كل ما سبق على النحو الذي تم تحديده وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة من قبل مجلس الإدارة.

اقرأ أيضًا: حكم فوائد البنوك المتغيرة

7- المادة رقم 124

جاء نص هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أقرت على عدة أمور ومنها:

  • يتم تعيين مراقبان للحسابات يقوم باختيارهما البنك من بين المقيدين في السجل الذي تم إعداده لهذا الأمر، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ليقوموا بمراجعة الحسابات الخاصة بالبنك.
  • لا يجوز لمراقب الحسابات الواحد أن يقوم بمراجعة حسابات أكثر من بنك في آن واحد.
  • لا يصلح أن يكون المحاسب من أحد مساهمين البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته.
  • يجب على البنك أن يُخطر البنك المركزي بتعين مراقبي الحسابات خلال 30 يوم من تعيينهما.
  • يُمكن للمحافظ أن يقوم بتعيين مراقب ثالث للحسابات بغرض القيام بمهمة محددة، حيث يتوجب على البنك المركزي تحمل أتعابه.

8- المادة 125

تُلزم هذه المادة مراقبي الحسابات أن يقوموا بإعداد تقريرهما الخاص بمراجعة القوائم المالية للبنك طبقًا للقانون واللوائح، ووفقًا للمعايير الخاصة بالمراجعة المصرية، ذلك بجانب الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

علاوة على ذلك فيجب أن يشمل تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي تمت مراجعتها تتعارض أو تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة تنفيذًا له، كما يجب على المحاسبين أن يرسلا صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بمدة ثلاثين يومًا على الأقل، وبتقرير تفصيلي يشمل ما يلي:

  • ذكر مدى كفاية النظام الرقابي الداخلي في البنك على كافة الأصعدة.
  • تقييم خاص بأصول البنك، وكيفية تقدير التزاماته وتعهداته.
  • تحديد مدى كفاية المخصصات والموارد التي يتم من خلالها مقابلة أي نقص في قيم الأصول.
  • تحديد كافة الالتزامات التي قد تقع على عاتق البنك، بجانب تحديد مقدار العجز إن وجد.
  • كافة المعايير والضوابط الرقابية التي يرى البنك المركزي أن يتحقق منها مراقب الحسابات.

الجدير بالذكر عدم جواز عقد الجمعية العامة للبنك قبل أن يتلقى ملاحظات البنك المركزي بشأن التقرير المُقدم إليه عن القوائم المالية، ويمكن للمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يومًا بعد استلامه هذا التقرير قرار خاص بعد اعتماد الأرباح المفترض توزيعها على المساهمين وغيرهم ممن لهم نصيب في تلك الأرباح.

ذلك في حالة تبين وجود نقص أو عجز في المخططات، أو وجود انخفاض في معيار رأس المال عن الحد الأدنى المُعتاد، أو صدور أي تحفظ من المراقبين يؤثر على توزيع تلك الأرباح.

ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يتم إصدارها من قبل مجلس الإدارة، فيحق للمحافظ أن يقوم بإلزام البنك بزيادة رأس المال، أو تكوين مجموعة من المخططات والاحتياطات اللازمة قبل عملية توزيع الأرباح بشكل يتماشى مع متطلبات كفاية رأس المال والملائمة المالية.

9- المادة رقم 126

تنص المادة على إلزام مراقب الحسابات أن يقوم بإبلاغ البنك المركزي بشكل مباشر في عدة حالات ومنها:

  • الوصول إلى أي معلومة قد تؤثر على سلامة أداء البنك المالي.
  • اكتشاف التعارض في المصالح، أو وجود خلل في النظام الداخلي للرقابة.
  • قيام إدارة البنك بأفعال أو أنشطة تؤثر على سمعة البنك وسلامته.

10- المادة رقم 137

تنص المادة رقم 137 في قانون البنوك الجديد على أن يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية، ويوجد عدة أمور تتولى بها الجمعية العامة للبنك الذي أصبحت أسهمه مملوكة بالكامل للدولة، وفقًا لما ورد في قانون البنوك الجديد على ما يلي:

  • تعديل النظام السياسي.
  • اعتماد الموازنة التقديرية.
  • إعداد تقرير مراقب الحسابات وإقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح.
  • تقرير اندماج أو تقسيم البنك، ولا يكون القرار الصادر في هذا الأمر نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
  • تحديد المرتبات والبدلات والمكافآت الخاصة برئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك.
  • يقوم بحضور الجمعية العامة كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات بجانب ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود.

11المادة رقم 146

وفقًا لما ورد في قانون البنوك الجديد تنص المادة 146 على حق البنك في اتخاذ الجزاءات اللازمة والواردة في المادة رقم 147 في حالة التحقق من وجود المخالفات الآتية:

  • قيام البنك بممارسات ونشاطات مصرفية غير سليمة وخارج النطاق القانوني.
  • وجود تباين كبير بين التزامات البنك وبين آجل استحقاق أصوله.
  • عدم التزام البنك بالإجراءات التي تم اتخاذها في شأنه وفقًا للقوانين.
  • انخفاض جودة الأصول مما يؤثر على السلامة المالية ومصالح المودعين.
  • حدوث تراجع ملحوظ في مؤشرات سلامة البنك المالية.
  • قصور نظام الحوكمة أو الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر والسياسات المحاسبية.

اقرأ أيضًا: رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك

12- المادة رقم 147

بالتوافق مع ما ورد في قانون البنوك الجديد في حالة حدوث المخالفات الواردة في المادة 146 فيتم إلزام البنك باتخاذ الإجراءات أو تطبيق الجزاءات التالية:

  • التعزيز من سياسات الحوكمة والرقابة الداخلية.
  • الالتزام بالمتطلبات الرقابية المفروضة من قبل البنك المركزي.
  • توفير التمويل الإضافي ورجوع نسب السيولة إلى مستويات يقبلها البنك المركزي.
  • العمل على تقليل المزايا والمكافآت المالية للمسئولين بالبنك.
  • منع توزيع الأرباح أو المزايا المالية على مساهمي البنك أو المستحقين.
  • تنفيذ أحد الإجراءات الواردة في المادة 94.
  • تقديم خطط إصلاحية محددة المدة ويعتمدها البنك المركزي.
  • الحصول على موافقات البنك المركزي قبل القيام بالمعاملات المالية.
  • إغلاق بعض فروع البنك أو بيع بعض الأنشطة.
  • تنحية أحد مسؤولي البنك الرئيسيين.
  • حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لمدة تصل إلى ستة أشهر.
  • الاندماج مع أحد البنوك الأخرى في حالة عدم القدرة على تحمل الالتزامات.

يُنظم قانون البنوك الجديد عمل البنوك في مصر من خلال تعديل اللوائح والتشريعات التي تعمل على ضبط سير العمل وحوكمة البنوك من أجل أداء أفضل وأكثر دقة.