ميراث الزوجة من زوجها إن كان لها أبناء يُعد مذكور في كتاب الله عز وجل بشكل مُفصل، فقسم الله عز وجل وحكم في المواريث بما يقتضي عدله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده، ولذلك أعطي لكل فرد من أقارب الميت نصيبًا مُعينًا لا تجوز الزيادة عليه أو النقصان، ومن خلال موقع سوبر بابا سنوضح لكم ذلك.

ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء

إن الله عز وجل لم يترك لنا أمرًا إلا وبينه وحدّده لنا بما فيه صلاحنا، وقد بين الله لنا الله لنا الميراث وحدد نصيب كل شخص ممن لهم نصيب فيه، من خلال آيات القرآن الكريم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

فميراث الزوجة من زوجها الذي توفى عنها ولها أبناء، هو أن يكون لها الثمن مما ترك، وذلك النصيب الذي حدده الله عز وجل لها، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..

بذلك يتبين أنه عند وجود أبناء للزوج فإن الزوجة يكون نصيبها الثمن، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان هؤلاء الأبناء ذكورًا أو إناثًا، فإن نصيب الزوجة مُحدد هو الثمن.

قد يختلف ميراث الزوجة من زوجها الذي مات عنها وترك لها أبناء، ويتغير من الثمن إلى الربع، في حالة ما إذا كان لهؤلاء الأبناء مانع من موانع الإرث، كالكفر ونحوه، فتحصل الزوجة على الربع وليس الثمن.

أما ميراث الزوجة من زوجها وليس لها أبناء: فإنه يكون نصيبها الربع مما ترك الزوج، ويستدل على تلك القسمة بآية المواريث، حيث قال الله عز وجل: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ..”

بذلك يتبين أنه عند عدم وجود الأبناء فإن الزوجة تحصل على ربع ما ترك الزوج، أما إن كان لهذا الزوج المتوفى أبناء، فإنه في تلك الحالة تحصل على الثمن مما ترك الزوج.

اقرأ أيضًا: كيفية حساب الثمن في الميراث وطرق توزيعها

ميراث الزوجة إن كان للزوج أكثر من زوجة

عند تعدد الزوجات، فإنهم في أغلب الأحكام الشرعية يأخذن حكمًا واحدًا كأنهن زوجة واحدة، ومن ذلك الميراث، فلو مات الزوج وقد ترك أكثر من زوجة، فإن جميع الزوجات يشتركن في النصيب المقرر في حكم الواحدة منهن.

  • إذا مات الرجل وترك أكثر من زوجة وكان له أبناء، سواء كان هؤلاء الأبناء منهن جميعًا أم من أحدهم، فإن الزوجات يكون نصيبهن الثمن، يشتركن فيه ويوزع عليهن بالتساوي.
  • إذا مات الرجل وترك أكثر من زوجة وليس له أبناء، فإن جميع زوجاته يكون نصيبهن الربع، يشتركن فيه ويقسم بينهن بالتساوي.

موانع ميراث الزوجة من زوجها

إن الشريعة الإسلامية قد وضعت العديد من المعايير التي تمكن أي أحد من أن يكون له نصيبًا في الإرث، ووضعت العديد من الموانع التي تمنع شخصًا كان يرث، وتحرمه من الميراث.

1- قتل النفس

يعد القتل من أحد الأسباب التي تمنع من الميراث، فإذا قتلت الزوجة زوجها وهي عامدة، فإنها تمنع من الميراث، ويستدل على ذلك بالحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ”، بذلك يتبين أن القتل سبب من أسباب منع الإرث عن وارث.

2- اختلاف الدين

إن من الأسباب التي تمنع الزوجة من الميراث هو الدين، وعليه فإن كانت الزوجة غير مسلمة والزوج مسلم، فلا ترث الزوجة من زوجها شيء، ويستدل على ذلك بالحديث الذي رواه أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ“.

كذلك إن كان للزوج أكثر من زوجة، أحدهما مسلمة والأخرى غير مسلمة، فإن الزوجة المسلمة ترث من زوجها نصيبها المستحق كاملًا، ولا تأخذ الزوجة غير المسلمة من الميراث شيئًا؛ ذلك أنه قد وجد مانع من موانع الإرث فيها وهو اختلاف الدين.

3- الطلاق البائن بينونة كبرى

إن الطلاق يُبقي بعد الآثار قائمة بين الزوج والزوجة، لكن البائن بينونة كبرى لا يبقي لها أية علاقة بينها وبين زوجها، ولذلك فإن المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، فلا يحق لها من الميراث شيء.

أما إن تبين أن زوجها كان قد طلقها في حال مرضه، لأجل أن يمنعها من الميراث، فإنه يعامله الشرع بنقيض قصده، فترث الزوجة منه بعد وفاته، ولا تحرم من الميراث.

أما المطلقة طلاقًا رجعيًا، فإنها ترث في جميع الأحوال، سواء تبين أن زوجها طلقها في حال المرض لكي يمنعها من الميراث، أم أنه طلقها في حال الصحة فترث في الحالتين؛ وذلك لأن المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا تكون في حكم الزوجة، ما دامت العدة لم تنتهي.

أسباب الميراث

إن الشريعة الإسلامية وضعت عدة ضوابط يرث فيها الرجل المرأة، وأن ترث فيها المرأة الرجل، فإذا لم يوجد هذا الضابط منع الإرث، وهناك ثلاثة أسباب للإرث قد بينتها الشريعة الإسلامية.

  • النكاح: فعندما يتم الزواج بعقد صحيح، ففي هذا الحالة يستطيع أن يرث كلًا من الزوجين الأخر.. فإذا مات الزوج ترث عنه زوجته، وإن ماتت الزوجة يرثها زوجها، مادامت الزوجية قائمة بينهما فكذلك التوارث.
  • النسب: وهو القرابة التي تكون لدى المرء بغيره بالولادة من الآباء والأمهات، والأبناء والأخوات ونحوه، فإن القرابة الحقيقة تكون سببًا في التوارث بينهما.
  • الولاء: وذلك كان في زمن الرقة، فعندما كان السيد يعتق عبده، فإنه تصير بينهما قرابة ضمنية، بينها الشارع سبحانه وتعالى، وبذلك كان إذا مات أحدهما، فإن الآخر يرثه، ولكن كان ذلك في بداية الإسلام ثم نُسخ هذا الحكم ورفع بعد ذلك.

اقرأ أيضًا: كيفية حساب الميراث بالرياضيات pdf

الحكمة في توزيع الميراث

إن الشريعة الإسلامية عندما بينت نصيب كل فرد من أقارب الميت، كانت قد حكمت وقسّمت ذلك بحكمة بالغة وعناية فائقة من الشارع لنا، حيث أنه معلوم أن الأنثى تختلف عن حاجة الذكر، وبناءً على ذلك جاءت القسمة العدل من الشريعة الإسلامية لنا.

  • جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، وبذلك يكون الإسلام قد راعى الحاجة، فلما كانت القوامة للرجل، وكذلك كان له الإنفاق على نفسه ومن يعوله، كان نصيبه كحظ الأنثيين، بينما المرأة التي ليست مسئولة عن شيء لم يمنعها من الميراث، وإنما أعطاها نصيبها بما يقتضي العدل.
  • جعل الإسلام توزيع الميراث بعد إخلاء الميت من أي حقوق للبشر، وذلك مثل الديون والنفقات والرهن ونحو ذلك، فإنه ليس من الحكمة أن توزع تركة الميت على أقاربه وعصبته، بينما يبقى الدين في رقبته ويسأل أمام الله عز وجل، وهذا من حكمة الإسلام وعناية الشارع.
  • جاءت تلك القسمة العدل، صيانة للحقوق وحفظًا من ضياعها، ذلك أن الله عز وجل لو ترك تقسيم الميراث للبشر، لانتُهكت الحقوق وضاعت عن أصحابها، بل إن البعض لازال يأكل حق غيره في الإرث بعد أن قسم الله عز وجل وحكم في هذا الأمر، ولله الأمر.

بذلك يتبين أن شرع الله عز وجل غير قابل للتغيير أو النقاش فيه، فلا يحق لأحد أن يغير تلك القسمة، ويعطي لكل فرد غير القسمة التي قررها له الشرع.

من سماحة هذا الدين ورحمته، أن الإسلام لم يمنع المرأة حقها في الميراث بل أعطاها حقها كاملًا بما يقتضي العدل، لم يضطهدها بل راعى حقها من الإهدار في كل النواحي.