توجد معلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية هامة للوارثين، لارتباطها بالحقوق والواجبات، وتختلف أحكام الإرث وفقًا لدرجة قرابة الوارث وما إلى ذلك.. ومن خلال موقع سوبر بابا نوافيكم بها.

معلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية

الميراث أو التركة هو ما يخلفه الميت من أموال وعقارات وأراضي وحقوق عينية أما الأموال وغيرها فتشمل الأشياء المادية التي يتركها الميت، بينما الحقوق العينية فتكون هي الحقوق الشخصية  مثل حق الشفعة وحقوق الانتفاع، وعلى سبيل المثال حق الإيجار.

يُحسب صافي التركة بعد خصم المصروفات المتعلقة بالتركة كالدفن والتكفين من وقت موته إلى دفنه وأيضًا بعد سداد الديون إن وجدت ثم تنفيذ الوصية بما دون الثلث وما يتبقى يقسم على الورثة، وقد وضع الإسلام شروط وضوابط تحكم عملية الميراث وذلك تجنبًا لحدوث المشاكل والخلافات بين أفراد الأسرة، ويأتي الإرث على نوعين وهما:

  • الإرث بالفرض: الفرض يكون النصيب المشروع لوارث مخصوص، لا يزيد هذا النصيب إلا بالردن ولا يقل إلا بالعول.
  • الإرث بالتعصيب: هو استحقاق الوارث جميع المال إذا كان منفردًا، وباقي المال بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت هذه الفروض المسألة.

أما أسباب الميراث فتكون ثلاث أسباب رئيسية ألا وهي: النسب، والنكاح، والولاء.. بينما أسباب منع الميراث فتكون ثلاث رئيسية وهي: الرق، واختلاف الدين، والقتل

اقرأ أيضًا: كيفية حساب الثمن في الميراث وطرق توزيعها

نصيب الوارثون من الرجال

استكمالًا للحديث حول أبرز معلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية، يجب العلم أن الوارثون بالأسباب السالف ذكرها يكونوا خمسة عشر من الرجال وهم:

الوريث نوع إرثه حجب الحرمان سبب الإرث
الابن التعصيب لا يوجد أحد يحجبه النسب
الأب بالفرض مرة وبالتعصيب مرة لا يوجد أحد يحجبه النسب
الزوج الفرض لا يوجد أحد يحجبه النكاح
ابن الابن وكلما نزل التعصيب يحجبه الابن وكل ابن ابن لقرب منه للمتوفى النسب
الجد أبو الأب وإن علا ولكن الجد أبو الأم لا يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة. يحجبه الأب وكل جد يرث أقرب منه النسب
الأخ الشقيق التعصيب يحجبه الأب والابن وابن الابن وكلما نزل النسب
الأخ لأب التعصيب يحجبه الأب والابن وابن الابن وكلما نزل والأخ الشقيق النسب
الأخ لأم الفرض يحجبه الابن وابن الابن وكلما نزل والأب والجد النسب
ابن الأخ الشقيق التعصيب يحجبه الابن وابن الابن وكلما نزل والأخ الشقيق والأخ للأب النسب
ابن الأخ للأب أما ابن الأخ للأم لا يرث التعصيب يحجبه كل من الابن وابن الابن وكلما نزل والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ للأب النسب
العم الشقيق التعصيب يحجبه الابن وابن الابن وكلما نزل والأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب النسب
العم لأب ولكن العم للأم لا يرث التعصيب يحجبه الابن وابن الابن وكلما نزل والأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق النسب
ابن العم الشقيق التعصب يحجبه الابن وابن الابن وكلما نزل والأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب النسب
ابن العم للأب أما ابن العم للأم لا يرث التعصيب يحجبه الابن وابن الابن وكلما نزل والأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق النسب
المعتق التعصيب يحجبه الابن وابن الابن وكلما نزل والأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب الولاء

الوارثات من النساء

هناك عشرة وارثات من النساء يجب الإحاطة بهنّ في حال البحث حول معلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية.

الوريث نوع إرثها حجب الحرمان سبب الإرث
البنت بالفرض مرة التعصيب مرة لا يوجد أحد يحجبها النسب
الأم بالفرض لا يوجد أحد يحجبها النكاح
الزوجة بالفرض لا يوجد أحد يحجبها النسب
بنت الابن وكلما نزل بالفرض مرة وبالتعصيب مرة يحجبها الابن وكل ابن اقرب منها النسب
الجدة من جهة الأب وكلما علت بالفرض يحجبها الأب وكل جدة أب أقرب منها النسب
الجدة من جهة الأم وكلما علت بالفرض تحجبها الأم وكل جدة أم أقرب منها النسب
الأخت الشقيقة بالفرض مرة وبالتعصيب مرة يحجبها الابن وابن الابن وكلما نزل النسب
الأخت للأب بالفرض مرة وبالتعصيب مرة يحجبها الأب والابن وابن الابن وكلما نزل والأخ الشقيق. النسب
الأخت للأم بالفرض يحجبها الأب والجد وكل اهل الأب الباقون النسب
المعتقة بالتعصيب يحجبها الابن وابن الابن وكلما نزل والأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب الولاء

نصيب كل الورثة على حدة

يُحدد نصيب الورثة في الإرث بناءً على درجة القرابة فكلما كانت صلة القرابة أقوى بين الوارث والمورث زاد نصيبه من الميراث، وكلما ابتعدت هذه الصلة قل هذا النصيب، أما إذا تساوت درجة القرابة بين بعض الوارثين من الممكن اختلاف الأنصبة المستحقة على قدر تفاوت الأعباء المالية الواقعة على الوارثين.

على سبيل المثال إذا مات رجل وترك ابنًا وبنتًا، وهما متساويين في صلة القرابة كان للولد في هذه الحالة ضعف نصيب البنت لأنهما غير متساويين في الأحمال المادية، فعلى الرجل من يعوله كأنثى أخري “الزوجة” والأولاد.

هذا بالطبع على عكس المرأة التي تكون أموالها لها هي ولها حرية التصرف بها ولا توجد نفقة ملزمة عليها ولا حتى على نفسها لأن إعالتها فريضة على زوجها.

الفروض المقدرة في القرآن الكريم هي الآتي: “النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس” وهي من أهم المعلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية الواجب الإحاطة بها.

ميراث الزوج ميراث الزوجة ميراث الأم
النصف إن لم يكُن هناك فرع وارث الربع في حال عدم وجود فرع وارث الثلث دون وجود فرع وارث أو إخوة المتوفى
الربع دون وجود فرع وارث الثمن دون وجود فرع وارث السدس لوجود فرع وارث وإخوة
ثلث الباقي وهي مسألة عُمرية

اقرأ أيضًا: ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء

المسألة العمرية في ميراث الأم

نسبةً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هناك صورتان، وهي من أبرز المعلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية التي لا يعرفها الكثيرون، فالأصل أن ترث الأم الثلث أو السدس كما وضحنا من قبل وكما ذكر في قوله تعالى:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا” (النساء: 11).

لكن في العمريتين نجد أن الأم ترث ثلث الباقي ولا ترث ثلث المال كله:

  • الصورة الأولى: إذا توفيت امرأة عن: زوج وأم وأب، فللزوج النصف، وللأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي.
  • الصورة الثانية: إذا توفي رجل عن: زوجة وأم وأب، فللزوجة النصف وللأم ثلث النصف الباقي وللأب الباقي.

حالات ميراث الأب

هناك عِدة معلومات وفقًا للشريعة الإسلامية لتقسيم ميراث الأب، وهي:

السُدس وجود الفرع الوارث الذكر.
السدس والباقي وجود الفرع الوارث الأنثى.
عصبة بالنفس عدم وجود الفرع الوارث.

حالات ميراث الجد

قد لا يتطرق كثيرون نحو معرفة ميراث الجد، لكونه على الأرجح يكون أول المتوفين في العائلة، ولكن إن ظل على قيد الحياة، فإن ميراثه:

السدس عدم وجود فرع وارث ذكر، أو أب.
السدس والباقي عدم وجود فرع وارث أنثى، أو أب.
عصبة بالنفس عدم وجود فرع وارث أنثى، أو أب.

ميراث البنت فأكثر

أمور المواريث معقدة للغاية، وعلى الرغم من ذلك لم يترك القرآن كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، ومن بينها ميراث البنت.

النصف عدم وجود أخ من نفس المنزلة أو ابن عم (عدم وجود المعصب)

عدم وجود الأخت من نفس الدرجة (عدم وجود المشاركة)

الثلثين عدم وجود أخ من نفس المنزلة أو ابن عم (عدم وجود المعصب)

وجود الأخت من نفس الدرجة (وجود المشاركة)

عصبة بالغير وجود أخ من نفس المنزلة أو ابن عم (وجود المعصب)

اقرأ أيضًا: كيفية حساب الميراث بالرياضيات pdf

حالات ميراث والدم الأم

إن والد الأم فأكثر له حالتين فقط في أمور المواريث، وهما الثلث أو السدس، وكلًا منهما له شروط موضحة في الجدول التالي:

الثلث عدم وجود الفرع الوارث

عدم وجود الأب أو الجد

عدم وجود الأخ لأم أو الأخت لأم

السدس عدم وجود الفرع الوارث

عدم وجود الأب أو الجد

وجود الأخ لأم أو الأخت لأم

إن الميراث قادرًا على أن يفرق بين أفراد الأسرة جميعًا؛ الأمر الذي جعل الله تعالى ذكر كل الأمور المتعلقة بالمواريث في القرآن الكريم تحديدًا في سورة النساء.